Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Khilafiyyat · Pengarang: ابن فرح

Baca Juz 4, halaman 104

  1. الجزء ٤
  2. أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ثلاثا ورواه ابن وهب عن ابن جريج وقال فيه لا تنكح امرأة بغير أمر وليها فإن نكحت فنكاحها باطل ثلاث مرات فإن أصابها فلها مهر مثلها بما أصاب منها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من

حَدِيث: (لَا نِكَاح إِلَّا بولِي) الَّذِي يرويهِ ابْن جريج، فَقلت لَهُ: " إِن ابْن علية يَقُول: قَالَ ابْن جريج: فَسَأَلت عَنهُ الزُّهْرِيّ فَقَالَ: لست احفظه "، قَالَ يحيى بن معِين: " لَيْسَ يَقُول هَذَا إِلَّا ابْن علية، وَإِنَّمَا عرض ابْن علية كتب ابْن جريج على عبد الْمجِيد بن عبد الْعَزِيز بن أبي رواد فأصلحها لَهُ "، فَقلت ليحيى: " مَا كنت أَظن أَن (عبد الْمجِيد) هَكَذَا! " فَقَالَ: " كَانَ أعلم النَّاس بِحَدِيث ابْن جريج، وَلَكِن لم يبْذل نَفسه للْحَدِيث ".

سُلَيْمَان بن مُوسَى ثِقَة، وَقد احْتج بِهِ مُسلم فِي الصَّحِيح، وَقد رَوَاهُ - كَمَا تقدم - فَوَجَبَ قبُوله، كَيفَ وَقد تَابع على ذَلِك جَعْفَر بن ربيعَة عَن الزُّهْرِيّ.

وَرَوَاهُ الْحجَّاج بن أَرْطَأَة عَن الزُّهْرِيّ.

وَله شَاهد غَرِيب تفرد بِهِ بكر بن الشرود الصَّنْعَانِيّ عَن سُفْيَان

Rujukan halaman ini: مختصر الخلافيات للبيهقي، ج 4، ص 104 (SanadKitab #6227, hlm. urut 1481)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.