Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Khilafiyyat · Pengarang: ابن فرح

Baca Juz 4, halaman 106

  1. الجزء ٤
  2. لا تزوج المرأة المراة ولا تزوج المرأة نفسها إن البغية التي تزوج نفسها قال الحسن وسألت يحيى بن معين عن رواية مخلد عن هشام فقال ثقة فذكرت له هذا الحديث قال نعم قد كان عندنا شيخ يرفعه عن مخلد تابعه عبد السلام بن

أبي هُرَيْرَة ﵁ عَن النَّبِي ﷺ َ -: " لَا تزوج الْمَرْأَة المراة، وَلَا تزوج الْمَرْأَة نَفسهَا، إِن البغية الَّتِي تزوج نَفسهَا ". قَالَ الْحسن: " وَسَأَلت يحيى بن معِين عَن رِوَايَة مخلد عَن هِشَام، فَقَالَ: ثِقَة. فَذكرت لَهُ هَذَا الحَدِيث، قَالَ: نعم، قد كَانَ عندنَا شيخ يرفعهُ عَن مخلد، تَابعه عبد السَّلَام بن حَرْب، وَمُحَمّد بن مَرْوَان الْعقيلِيّ عَن هِشَام مَرْفُوعا، وَكَذَلِكَ رَفعه الْمُغيرَة بن مُوسَى، وَغَيره.

وَرُوِيَ عَن أبي عَامر الخزاز عَن ابْن سِيرِين مَرْفُوعا.

Rujukan halaman ini: مختصر الخلافيات للبيهقي، ج 4، ص 106 (SanadKitab #6227, hlm. urut 1483)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.