Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Khilafiyyat · Pengarang: ابن فرح

Baca Juz 4, halaman 107

  1. الجزء ٤
  2. لا تزوج المرأة المراة ولا تزوج المرأة نفسها إن البغية التي تزوج نفسها قال الحسن وسألت يحيى بن معين عن رواية مخلد عن هشام فقال ثقة فذكرت له هذا الحديث قال نعم قد كان عندنا شيخ يرفعه عن مخلد تابعه عبد السلام بن

روى الشَّافِعِي عَن مُسلم، وَسَعِيد عَن ابْن جريج عَن عِكْرِمَة بن خَالِد قَالَ: " سَمِعت فِي الطَّرِيق رفْقَة فيهم امْرَأَة ثيب، فَوَلَّتْ رجلا مِنْهُم أمرهَا، فَزَوجهَا رجلا، فجلد عمر بن الْخطاب ﵁ الناكح، والمنكح، ورد نِكَاحهَا ".

وَرَوَاهُ الزَّعْفَرَانِي عَن الشَّافِعِي فِي الْقَدِيم عَن ابْن جريج عَن عبد الحميد بن جُبَير عَن عِكْرِمَة، وَهُوَ أصح.

وَكَذَلِكَ رَوَاهُ روح بن عبَادَة عَن ابْن جريج.

وروى الشَّافِعِي ﵀ عَن ابْن عُيَيْنَة عَن عَمْرو بن دِينَار عَن عبد الرَّحْمَن بن معبد بن عُمَيْر " أَن عمر ﵁ رد نِكَاح امْرَأَة نكحت بِغَيْر ولي ".

وَعَن مَالك ﵀ أَنه بلغه أَن ابْن الْمسيب كَانَ يَقُول: " قَالَ عمر بن الْخطاب ﵁: " لَا تنْكح الْمَرْأَة إِلَّا بِإِذن وَليهَا، أَو ذِي الرَّأْي من أَهلهَا، أَو السُّلْطَان ".

Rujukan halaman ini: مختصر الخلافيات للبيهقي، ج 4، ص 107 (SanadKitab #6227, hlm. urut 1484)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.