Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Khilafiyyat · Pengarang: ابن فرح

Baca Juz 4, halaman 129

  1. الجزء ٤
  2. ولا يزوج البكر الصغيرة إلا أبوها أو جدها وقال أبو حنيفة ﵀ يزوجها الأخ وابن الأخ والعم وابن العم ومن هو ولي تزويجها بعد بلوغها وكذا عنده الثيب الصغيرة وعندنا

ابْن عَبَّاس ﵄ قَالَ: " قَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: لَا نِكَاح إِلَّا بولِي، وشاهدي عدل، فَإِن أنْكحهَا ولي مسخوط عَلَيْهِ فنكاحها بَاطِل ".

وروى الشَّافِعِي ﵀ عَن مُسلم بن خَالِد، وَسَعِيد بن سَالم عَن ابْن جريج عَن عبد الله بن عُثْمَان بن خثيم عَن سعيد عَن مُجَاهِد عَن ابْن عَبَّاس ﵄ قَالَ: " لَا نِكَاح إِلَّا بشاهدي عدل، وَولي مرشد "، وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (١٩٦) :

وَلَا يُزَوّج الْبكر الصَّغِيرَة إِلَّا أَبوهَا، أَو جدها، وَقَالَ أَبُو حنيفَة ﵀: " يُزَوّجهَا الْأَخ، وَابْن الْأَخ، وَالْعم وَابْن الْعم، وَمن هُوَ ولي تَزْوِيجهَا بعد بُلُوغهَا "، وَكَذَا عِنْده الثّيّب الصَّغِيرَة، وَعِنْدنَا

Rujukan halaman ini: مختصر الخلافيات للبيهقي، ج 4، ص 129 (SanadKitab #6227, hlm. urut 1506)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.