Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Khilafiyyat · Pengarang: ابن فرح

Baca Juz 4, halaman 130

  1. الجزء ٤
  2. الأيم أحق بنفسها من وليها وقوله تستأمر اليتيمة في نفسها وقوله لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن وكل ذلك قد ذكرناه فأغنى عن إعادته واستدل أصحابنا أيضا بما روي عن ابن إسحاق حدثني عمر بن

لَا يُزَوّجهَا وَاحِد مِنْهُم قبل بُلُوغهَا إِلَّا الْأَب، وَلَا غَيره.

دليلنا من طَرِيق الْخَبَر قَول رَسُول الله ﷺ َ -: " الأيم أَحَق بِنَفسِهَا من وَليهَا ".

وَقَوله: " تستأمر الْيَتِيمَة فِي نَفسهَا ".

وَقَوله: " لَا تنْكح الثّيّب حَتَّى تستأمر، وَلَا الْبكر حَتَّى تستأذن ". وكل ذَلِك قد ذَكرْنَاهُ، فأغنى عَن إِعَادَته.

وَاسْتدلَّ أَصْحَابنَا أَيْضا بِمَا رُوِيَ عَن ابْن إِسْحَاق، حَدثنِي عمر بن حُسَيْن مولى آل حَاطِب عَن نَافِع عَن ابْن عمر، قَالَ: " توفّي عُثْمَان بن مَظْعُون، وَترك ابْنة لَهُ من خَوْلَة بنت حَكِيم بن أُميَّة، وَأوصى إِلَى أَخِيه قدامَة بن مَظْعُون، وهما خالاي، فَخطبت إِلَى قدامَة ابْنة عُثْمَان، فزوجنيها، فَدخل الْمُغيرَة إِلَى أمهَا فأرغبها فِي المَال، فحطت إِلَيْهِ، وحطت الْجَارِيَة إِلَى هوى أمهَا حَتَّى ارْتَفع أَمرهم إِلَى رَسُول الله ﷺ َ -، فَقَالَ قدامَة: " يَا رَسُول الله، ابْنة أخي، وَأوصى

Rujukan halaman ini: مختصر الخلافيات للبيهقي، ج 4، ص 130 (SanadKitab #6227, hlm. urut 1507)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.