Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Khilafiyyat · Pengarang: ابن فرح

Baca Juz 4, halaman 181

  1. الجزء ٤
  2. قال من كشف امرأة فنظر إلى عورتها فقد وجب الصداق زاد ابن لهيعة دخل بها أو لم يدخل وابن صالح وابن لهيعة لا يحتج بحديثهما فإن سلم منهما فهو مرسل وروى الشافعي عن مالك عن ابن سعيد عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي

استدلوا بِمَا روى عبد الله بن صَالح الْعجلِيّ بِسَنَد لَهُ - عَن ابْن لَهِيعَة عَن مُحَمَّد بن ثَوْبَان أَن رَسُول الله ﷺ َ - قَالَ: " من كشف امْرَأَة فَنظر إِلَى عورتها، فقد وَجب الصَدَاق "، زَاد ابْن لَهِيعَة: " دخل بهَا، أَو لم يدْخل ". وَابْن صَالح، وَابْن لَهِيعَة لَا يحْتَج بحديثهما، فَإِن سلم مِنْهُمَا فَهُوَ مُرْسل.

وروى الشَّافِعِي عَن مَالك عَن ابْن سعيد عَن ابْن الْمسيب أَن عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ قضى فِي الْمَرْأَة يَتَزَوَّجهَا الرجل أَنه إِذا أرخيت الستور فقد وَجب الصَدَاق.

(وَعنهُ عَن الزُّهْرِيّ أَن زيد بن ثَابت ﵁ قَالَ: " إِذا دخل الرجل بامرأته، فأرخيت عَلَيْهِمَا الستور فقد وَجب

Rujukan halaman ini: مختصر الخلافيات للبيهقي، ج 4، ص 181 (SanadKitab #6227, hlm. urut 1558)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.