Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Khilafiyyat · Pengarang: ابن فرح

Baca Juz 4, halaman 277

  1. الجزء ٤
  2. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء أي فيها كقولهم كتبت هذا الكتاب لخمس خلون من الشهر أي في وقت خلا فيه من

وَعَن مَالك ﵀ عَنهُ قَالَ: " سَمِعت أَبَا بكر بن عبد الرَّحْمَن يَقُول: مَا أدْركْت أحدا من فقهائنا إِلَّا وَهُوَ يَقُول هَذَا، يُرِيد: الَّذِي قَالَت عَائِشَة ".

وَعَن مَالك عَن نَافِع، وَزيد بن أسلم عَن سُلَيْمَان بن يسَار أَن الْأَحْوَص هلك بِالشَّام حِين دخلت امْرَأَته فِي الدَّم من الْحَيْضَة الثَّالِثَة، وَقد كَانَ طَلقهَا، فَكتب مُعَاوِيَة إِلَى زيد بن ثَابت ﵄ يسْأَله عَن ذَلِك، فَكتب إِلَيْهِ زيد ﵁ أَنَّهَا إِذا دخلت فِي الدَّم من الْحَيْضَة الثَّالِثَة فقد بَرِئت مِنْهُ وبرىء مِنْهَا، وَلَا تَرثه، وَلَا يَرِثهَا ".

وَعنهُ عَن نَافِع عَن ابْن عمر ﵄ قَالَ: " إِذا طلق الرجل امْرَأَته فَدخلت فِي الدَّم " ... فَذكر مثله سَوَاء.

وَرُوِيَ عَن عُثْمَان ﵁: " إِذا دخلت فِي الْحَيْضَة الثَّالِثَة فَلَا رَجْعَة لَهُ عَلَيْهَا ".

وَنقل مَالك نَحْو مَذْهَب زيد، وَابْن عمر، وَعُثْمَان ﵃ عَن الْقَاسِم بن مُحَمَّد، وَسَالم بن عبد الله، وَأبي بكر بن عبد الرَّحْمَن، وَسليمَان بن يسَار، وَابْن شهَاب، وَقَالَ: " وَذَلِكَ الَّذِي أدْركْت عَلَيْهِ أهل الْعلم ببلدنا، ﵃ أَجْمَعِينَ ".

وروى أَبُو دَاوُد عَن فَاطِمَة بنت أبي حُبَيْش ﵂ أَنَّهَا

Rujukan halaman ini: مختصر الخلافيات للبيهقي، ج 4، ص 277 (SanadKitab #6227, hlm. urut 1654)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.