Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Khilafiyyat · Pengarang: ابن فرح

Baca Juz 4, halaman 285

  1. الجزء ٤
  2. ولم يقل إن غبر هذا لا يكون وروي عن الليث عن بكر بن عبد الله عن أم علقمة عن عائشة ﵂ زوج النبي أنها سئلت عن الحامل ترى الدم أتصلي فقالت لا تصلي حتى يذهب عنها الدم وروي عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي

عَائِشَة، خيرا، مَا سررت مني كسروري بك ".

فَفِي هَذَا الْخَبَر كالدلالة على أَن ابْتِدَاء الْحمل قد يكون على حَال الْحيض، وَأَن الْحيض وَالْحمل يجوز اجْتِمَاعهمَا، حَيْثُ قَالَ: ومبرأ من كل غبر حَيْضَة ... ... ... ... . .

وَلم يُنكر النَّبِي، ﷺ َ -، وَلم يقل: إِن " غبر " هَذَا لَا يكون.

وَرُوِيَ عَن اللَّيْث عَن بكر بن عبد الله عَن أم عَلْقَمَة عَن عَائِشَة ﵂ زوج النَّبِي أَنَّهَا سُئِلت عَن الْحَامِل ترى الدَّم أَتُصَلِّي؟ فَقَالَت: لَا تصلي حَتَّى يذهب عَنْهَا (الدَّم) ".

وَرُوِيَ عَن يحيى بن سعيد عَن عمْرَة عَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا قَالَت: " إِذا رَأَتْ الْحَامِل الدَّم تكف عَن الصَّلَاة ".

وَعنهُ قَالَ: " لَا يخْتَلف عندنَا عَن عَائِشَة ﵂ فِي أَن الْحَامِل إِذا رَأَتْ الدَّم أَنَّهَا تمسك عَن الصَّلَاة حَتَّى تطهر "، قَوْله: " عندنَا "، أَي عِنْد أهل الْمَدِينَة، كَذَا قَالَ.

Rujukan halaman ini: مختصر الخلافيات للبيهقي، ج 4، ص 285 (SanadKitab #6227, hlm. urut 1662)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.