Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Khilafiyyat · Pengarang: ابن فرح

Baca Juz 4, halaman 287

  1. الجزء ٤
  2. مسألة

قَالَ أَبُو بكر بن إِسْحَاق: " فَدلَّ هَذَا على وَهن خبر عَطاء الْمُتَقَدّم فِي الْغسْل؛ لِأَن الْخَبَر لَو كَانَ عِنْده صَحِيحا لما خَالفه " يَعْنِي فِي الْغسْل "

وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (٢٤٨) :

وَتعْتَد الْأمة الصَّغِيرَة والآيسة بشهرين على أصح الْقَوْلَيْنِ، أَو بِثَلَاثَة أشهر على القَوْل الثَّانِي. وَقَالَ أَبُو حنيفَة ﵀: " تَعْتَد بِشَهْر وَنصف ".

رُوِيَ عَن عمر ﵁ قَالَ: " عدَّة الْأمة إِذا لم تَحض شَهْرَان كعدتها إِذا حَاضَت (حيضتان)

. ".

وروى الشَّافِعِي ﵀: أخبرنَا سُفْيَان عَن مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن مولى طَلْحَة عَن سُلَيْمَان بن يسَار عَن عبد الله بن عتبَة عَن عمر ﵁ أَنه قَالَ: " ينْكح العَبْد امْرَأتَيْنِ، وَيُطلق تَطْلِيقَتَيْنِ، وَتعْتَد الْأمة حيضتين، فَإِن لم تكن تحيض فشهرين، أَو شهرا وَنصفا ". قَالَ سُفْيَان وَكَانَ ثِقَة: " وَرووا عَن الْحسن عَن

Rujukan halaman ini: مختصر الخلافيات للبيهقي، ج 4، ص 287 (SanadKitab #6227, hlm. urut 1664)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.