Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Khilafiyyat · Pengarang: ابن فرح

Baca Juz 4, halaman 301

  1. الجزء ٤
  2. وتزويج الأمة التي يطؤها لا يصح إلا بأن يستبرئها بحيضة وروي عن أبي حنيفة ﵀ أنه قال يصح

ثمَّ يعارضهم بِمَا رُوِيَ عَن مطر الْوراق عَن رَجَاء بن حَيْوَة عَن قبيصَة عَن عبد الله بن عمر ﵄ قَالَ: " لَا تلبسوا علينا سنة نَبينَا ﷺ َ -: عدَّة أم الْوَلَد حَيْضَة ".

وَرُوِيَ عَن سُوَيْد عَن عبد الْعَزِيز وَهُوَ غير قوي عَن سعيد عَن عَطاء: أَن مَارِيَة ﵂ اعْتدت بِثَلَاث حيض "، وَهُوَ مُرْسل، وسُويد غير قوي. وَالله أعلم.

وَرِوَايَة الْجَمَاعَة عَن عَطاء مذْهبه، دون الرِّوَايَة.

وَرُوِيَ بِإِسْنَاد فِيهِ ضعف عَن نَافِع قَالَ: " سُئِلَ ابْن عمر ﵄ عَن عدَّة أم الْوَلَد، فَقَالَ: حَيْضَة، فَقَالَ رجل: إِن عُثْمَان ﵁ كَانَ يَقُول بِثَلَاثَة قُرُوء، فَقَالَ: عُثْمَان ﵁ خيرنا وَأَعْلَمنَا ". وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (٢٥٦) :

وتزويج الْأمة الَّتِي يَطَؤُهَا لَا يَصح إِلَّا بِأَن يَسْتَبْرِئهَا بِحَيْضَة. وَرُوِيَ عَن أبي حنيفَة ﵀ أَنه قَالَ: " يَصح ".

Rujukan halaman ini: مختصر الخلافيات للبيهقي، ج 4، ص 301 (SanadKitab #6227, hlm. urut 1678)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.