Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Khilafiyyat · Pengarang: ابن فرح

Baca Juz 4, halaman 302

  1. الجزء ٤
  2. أنه قال لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أو من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره وفي رواية لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على

عِنْد أبي دَاوُد عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ ﵁ رَفعه أَنه قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاس: " لَا تُوطأ حَامِل حَتَّى تضع، وَلَا ذَات غير حمل حَتَّى تحيض حَيْضَة ".

وَرُوِيَ عَن رويفع بن ثَابت الْأنْصَارِيّ ﵁ عَن رَسُول الله ﷺ َ - أَنه قَالَ: " لَا يحل لأحد يُؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر، أَو من كَانَ يُؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر (فَلَا يسْقِي مَاءَهُ ولد غَيره ".

وَفِي رِوَايَة: " لَا يحل لامرئ يُؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر) أَن يسْقِي مَاءَهُ زرع غَيره، وَلَا يحل لامرئ يُؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر أَن يَقع على امْرَأَة من السَّبي حَتَّى يَسْتَبْرِئهَا ". وَالله أعلم.

Rujukan halaman ini: مختصر الخلافيات للبيهقي، ج 4، ص 302 (SanadKitab #6227, hlm. urut 1679)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.