كتاب الرَّضَاع
وَمن كتاب الرَّضَاع:
مَسْأَلَة (٢٥٧) :
لَا يحرم اقل من خمس رَضعَات. وَقَالَ أَبُو حنيفَة ﵀: " الرضعة الْوَاحِدَة تحرم ".
دليلنا مَا فِي صَحِيح مُسلم عَن عَائِشَة ﵂ قَالَت: " كَانَ فِيمَا أنزل من الْقُرْآن عشر رَضعَات مَعْلُومَات يحرمن، ثمَّ نسخن بِخمْس مَعْلُومَات، فَتوفي رَسُول الله ﷺ َ - وَهن مِمَّا يقْرَأ من الْقُرْآن ".
وَعِنْده أَيْضا عَنْهَا قَالَت: " قَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: لَا تحرم المصة، وَلَا المصتان "، وَزَاد فِي رِوَايَة: " من الرضَاعَة ". وَقَالَ فِي أُخْرَى: " لَا تحرم الإملاجة، وَلَا الإملاجتان "، عَن أم الْفضل ﵂ عَنهُ ﷺ َ -.