Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Khilafiyyat · Pengarang: ابن فرح

Baca Juz 4, halaman 334

  1. الجزء ٤
  2. الولاء لمن أعتق أي لا ولاء لمن لم يعتق وكذلك قوله الحر بالحر ولا يقتل بالعبد قاله لي الأستاذ أبو طاهر الريادي وروي الثوري عن يونس عن الحسن قال لا يقتل الحر بالمملوك وعن ابن جريج قال لا يقتل به

مَسْأَلَة (٢٦٤) :

لَا يقتل حر بِعَبْد. وَقَالَ أَبُو حنيفَة ﵀: " يقتل ".

وَبِنَاء الْمَسْأَلَة على الْكتاب وَالنَّظَر، قَالَ الله تَعَالَى: ﴿كتب عَلَيْكُم الْقصاص فِي الْقَتْلَى الْحر بِالْحرِّ وَالْعَبْد بِالْعَبدِ﴾ ، فَأدْخل فِيهِ لَام الْمعرفَة، فَوَجَبَ قصر الحكم عَلَيْهِ، وَنفي مَا عداهُ على طَريقَة أَصْحَابنَا، وَهُوَ قَول بفحوى الْكَلَام.

وَنَظِيره قَول النَّبِي ﷺ َ -: " الْوَلَاء لمن أعتق "، أَي: لَا وَلَاء لمن لم يعْتق. وَكَذَلِكَ قَوْله: " الْحر بِالْحرِّ "، وَلَا يقتل بِالْعَبدِ. قَالَه لي الْأُسْتَاذ أَبُو طَاهِر الريادي.

وَرُوِيَ الثَّوْريّ عَن يُونُس عَن الْحسن قَالَ: " لَا يقتل الْحر بالمملوك ".

وَعَن ابْن جريج قَالَ: " لَا يقتل بِهِ "، رَوَاهُ مَالك عَن الزُّهْرِيّ.

Rujukan halaman ini: مختصر الخلافيات للبيهقي، ج 4، ص 334 (SanadKitab #6227, hlm. urut 1711)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.