Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Khilafiyyat · Pengarang: ابن فرح

Baca Juz 4, halaman 335

  1. الجزء ٤
  2. قال لا يقتل حر بعبد وروي بإسناد آخر والله أعلم وروي عن علي ﵁ من السنة أن لا يقتل مسلم بكافر ولا حر بعبد رواه جابر الجعفي فإن سلم منه فسائر رواته ثقات وروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أبا بكر وعمر

وَرُوِيَ بِإِسْنَاد ضَعِيف عَن ابْن عَبَّاس ﵄ أَن النَّبِي ﷺ َ - قَالَ: " لَا يقتل حر بِعَبْد "، وَرُوِيَ بِإِسْنَاد آخر. وَالله أعلم

وَرُوِيَ عَن عَليّ ﵁: " من السّنة أَن لَا يقتل مُسلم بِكَافِر، وَلَا حر بِعَبْد "، رَوَاهُ جَابر الْجعْفِيّ، فَإِن سلم مِنْهُ فسائر رُوَاته ثِقَات.

وَرُوِيَ عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده أَن أَبَا بكر وَعمر ﵄ كَانَا لَا يقتلان الْحر بقتل العَبْد.

وَفِيمَا تقدم من قَول أبي عُبَيْدَة وَزيد لعمر ﵃ وموافقته لَهما عَلَيْهِ، فَنزل قتل الْمُسلم بالذمي هُوَ يعرض أَن ينْقض الْعَهْد فَيلْحق بدار الْحَرْب فيسترق.

وَرُوِيَ عَن الحكم قَالَ: " قَالَ عَليّ وَابْن عَبَّاس ﵃: " إِذا قتل الْحر العَبْد مُتَعَمدا فَهُوَ قَود ".

قَالَ عَليّ بن عمر: " لَا تقوم بِهِ حجَّة؛ لِأَنَّهُ مُرْسل ".

وَمَا رُوِيَ عَن الْحسن عَن سَمُرَة ﵁ مَرْفُوعا: " من قتل

Rujukan halaman ini: مختصر الخلافيات للبيهقي، ج 4، ص 335 (SanadKitab #6227, hlm. urut 1712)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.