وجنينها، فَقضى رَسُول الله ﷺ َ - بغرة وَأَن تقتل ".
وَالله أعلم.
مَسْأَلَة (٢٦٨) :
وَالْوَاجِب بقتل الْعمد الْقصاص أَو الدِّيَة، فَيُخَير بَينهمَا ولي الدَّم فِي أحد الْقَوْلَيْنِ. وَقَالَ أَبُو حنيفَة ﵀: " الْقصاص وَحده، وَالدية تجب بِالصُّلْحِ بتراضيهما ".
قَالَ الله تَعَالَى: ﴿كتب عَلَيْكُم الْقصاص فِي الْقَتْلَى﴾ ... إِلَى قَوْله: ﴿فَمن عفى لَهُ من أَخِيه شئ فاتباع بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَان﴾ .
وَفِي صَحِيح البُخَارِيّ عَن ابْن عَبَّاس ﵄: " كَانَ فِي بني إِسْرَائِيل الْقصاص، وَلم يكن فيهم الدِّيَة فَقَالَ الله ﷿ لهَذِهِ الْأمة: ﴿كتب عَلَيْكُم الْقصاص فِي الْقَتْلَى الْحر بِالْحرِّ وَالْعَبْد بِالْعَبدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمن عفى لَهُ من أَخِيه شئ﴾ : قَالَ الْعَفو أَن يقبل الدِّيَة فِي الْعمد ﴿فاتباع﴾ ، ﴿وَأَدَاء﴾ ﴿بِإِحْسَان﴾ ، ﴿ذَلِك تَخْفيف من ربكُم﴾ مِمَّا كتب على من كَانَ قبلكُمْ، ﴿فَمن اعْتدى بعد ذَلِك فَلهُ عَذَاب أَلِيم﴾ ... ".
وَفِي صَحِيح مُسلم وَالْبُخَارِيّ وَاللَّفْظ لمُسلم عَن أبي هُرَيْرَة