Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Khilafiyyat · Pengarang: ابن فرح

Baca Juz 4, halaman 343

  1. الجزء ٤
  2. والواجب بقتل العمد القصاص أو الدية فيخير بينهما ولي الدم في أحد القولين وقال أبو حنيفة ﵀ القصاص وحده والدية تجب بالصلح بتراضيهما قال الله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى إلى قوله فمن عفى له من

وجنينها، فَقضى رَسُول الله ﷺ َ - بغرة وَأَن تقتل ".

وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (٢٦٨) :

وَالْوَاجِب بقتل الْعمد الْقصاص أَو الدِّيَة، فَيُخَير بَينهمَا ولي الدَّم فِي أحد الْقَوْلَيْنِ. وَقَالَ أَبُو حنيفَة ﵀: " الْقصاص وَحده، وَالدية تجب بِالصُّلْحِ بتراضيهما ".

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿كتب عَلَيْكُم الْقصاص فِي الْقَتْلَى﴾ ... إِلَى قَوْله: ﴿فَمن عفى لَهُ من أَخِيه شئ فاتباع بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَان﴾ .

وَفِي صَحِيح البُخَارِيّ عَن ابْن عَبَّاس ﵄: " كَانَ فِي بني إِسْرَائِيل الْقصاص، وَلم يكن فيهم الدِّيَة فَقَالَ الله ﷿ لهَذِهِ الْأمة: ﴿كتب عَلَيْكُم الْقصاص فِي الْقَتْلَى الْحر بِالْحرِّ وَالْعَبْد بِالْعَبدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمن عفى لَهُ من أَخِيه شئ﴾ : قَالَ الْعَفو أَن يقبل الدِّيَة فِي الْعمد ﴿فاتباع﴾ ، ﴿وَأَدَاء﴾ ﴿بِإِحْسَان﴾ ، ﴿ذَلِك تَخْفيف من ربكُم﴾ مِمَّا كتب على من كَانَ قبلكُمْ، ﴿فَمن اعْتدى بعد ذَلِك فَلهُ عَذَاب أَلِيم﴾ ... ".

وَفِي صَحِيح مُسلم وَالْبُخَارِيّ وَاللَّفْظ لمُسلم عَن أبي هُرَيْرَة

Rujukan halaman ini: مختصر الخلافيات للبيهقي، ج 4، ص 343 (SanadKitab #6227, hlm. urut 1720)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.