Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Khilafiyyat · Pengarang: ابن فرح

Baca Juz 4, halaman 344

  1. الجزء ٤
  2. أتعفو قال لا قال أتأخذ الدية قال لا قال أتقتل قال نعم قال فاذهب فلما ذهب دعاه فقال أما إنك إن عفوت عنه فإنه يبوء بإثمك وإثمه وإثم صاحبك فعفا عنه فأرسله فرأيته وهو يجر نسعه استدلوا بحديث أنس

رَضِي الله عَنهُ خطْبَة لرَسُول الله ﷺ َ - عَام الْفَتْح فِيهَا: " وَمن قتل لَهُ قَتِيل فَهُوَ بِخَير النظرين إِمَّا أَن يُعْطي الدِّيَة، وَأما أَن يُقَاد أهل الْقَتِيل ".

وَعند البُخَارِيّ: " إِمَّا أَن يُؤَدِّي، وَأما أَن يُقَاد ".

وَرُوِيَ عَن عَلْقَمَة بن وَائِل الْحَضْرَمِيّ عَن أَبِيه قَالَ: " جِيءَ بالقاتل إِلَى رَسُول الله ﷺ َ - جَاءَ بِهِ ولي الْمَقْتُول فَقَالَ لَهُ رَسُول الله ﷺ َ -: أتعفو؟ قَالَ: لَا، قَالَ: أتأخذ الدِّيَة؟ قَالَ: لَا، قَالَ: أتقتل؟ قَالَ: نعم، قَالَ: فَاذْهَبْ، فَلَمَّا ذهب دَعَاهُ فَقَالَ: أما إِنَّك إِن عَفَوْت عَنهُ فَإِنَّهُ يبوء بإثمك وإثمه وإثم صَاحبك، فَعَفَا عَنهُ، فَأرْسلهُ، فرأيته وَهُوَ يجر نسعه ... ".

استدلوا بِحَدِيث أنس ﵁ فِي صَحِيح البُخَارِيّ قَالَ: " لطمت الرّبيع بنت النَّضر ﵂ جَارِيَة فَكسرت ثنيتها، فطلبوا إِلَيْهِم الْعَفو (فَأَبَوا) وعرضوا الْأَرْش عَلَيْهِم فَأَبَوا، فَأتوا

Rujukan halaman ini: مختصر الخلافيات للبيهقي، ج 4، ص 344 (SanadKitab #6227, hlm. urut 1721)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.