Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Khilafiyyat · Pengarang: ابن فرح

Baca Juz 4, halaman 347

  1. الجزء ٤
  2. وعلى شريك الأب القصاص في قتل الولد عمدا وقال أبو حنيفة ﵀ إنه لا قصاص عليه روى الشافعي عن مالك عن يحيى عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب ﵁ قتل نفرا خمسة أو سبعة برجل قتلوه قتل غيلة وقال لو تمالأ عليه

وَفِي الحَدِيث الثَّابِت عَن ثَابت عَن أنس ﵁ أَن أُخْت الرّبيع أم حَارِثَة ﵄ جرحت إنْسَانا فَقَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: " الْقصاص "، وَفِيه قَالَ: " فَمَا زَالَت حَتَّى قبلوا الدِّيَة ".

وروى إِسْمَاعِيل بن مُسلم وَهُوَ ضَعِيف عَن عَمْرو بن دِينَار عَن طَاوُوس عَن ابْن عَبَّاس ﵄ مَرْفُوعا قَالَ: " الْعمد قَود إِلَّا أَن يعْفُو ولي الْمَقْتُول ".

وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (٢٦٩) :

وعَلى شريك الْأَب الْقصاص فِي قتل الْوَلَد عمدا. وَقَالَ أَبُو حنيفَة ﵀: " إِنَّه لَا قصاص عَلَيْهِ ".

روى الشَّافِعِي عَن مَالك عَن (يحيى عَن ابْن الْمسيب) أَن عمر بن الْخطاب ﵁ قتل نَفرا خَمْسَة، أَو سَبْعَة بِرَجُل قَتَلُوهُ قتل غيلَة وَقَالَ: " لَو تمالأ عَلَيْهِ أهل صنعاء لقتلهم جَمِيعًا ".

Rujukan halaman ini: مختصر الخلافيات للبيهقي، ج 4، ص 347 (SanadKitab #6227, hlm. urut 1724)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.