Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Khilafiyyat · Pengarang: ابن فرح

Baca Juz 4, halaman 348

  1. الجزء ٤
  2. أمر برض رأس اليهودي الذي رض رأس الجارية وفي صحيح مسلم عن أنس ﵁ حديث العكليين الذين

فَبِهَذَا وَمَا يُشبههُ وَجب الْقصاص فِي قتل الْعمد على القاتلين من كَانُوا، فورد الدَّلِيل بتخصيص الْأَب بِسُقُوط الْقصاص عَنهُ وَبَقِي وُجُوبه على سَائِرهمْ. وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (٢٧٠) :

ولولي الدَّم الْقصاص بِمثل مَا قتل بِهِ والعدول عَنهُ إِلَى ضرب الرَّقَبَة إِن شَاءَ. وَقَالَ أَبُو حنيفَة ﵀: " لَا يقْتَصّ مِنْهُ إِلَّا بِضَرْب الرَّقَبَة ".

فِي الصَّحِيحَيْنِ أَن رَسُول الله ﷺ َ - أَمر برض رَأس الْيَهُودِيّ الَّذِي رض رَأس الْجَارِيَة.

وَفِي صَحِيح مُسلم عَن أنس ﵁ حَدِيث العكليين الَّذين

Rujukan halaman ini: مختصر الخلافيات للبيهقي، ج 4، ص 348 (SanadKitab #6227, hlm. urut 1725)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.