Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Khilafiyyat · Pengarang: ابن فرح

Baca Juz 4, halaman 429

  1. الجزء ٤
  2. إذ جاء ركب أو فوارس معهم فجعل الأعراب يلوذون بي لمنزلتي

وَرُوِيَ عَنهُ أَن رَسُول الله ﷺ َ - رجم رجلا أَتَى بَهِيمَة ".

ويرجح مَذْهَبنَا فِي اتيان الْبَهَائِم بقول الْحسن بن عَليّ، وَجَابِر بن زيد، وَالْحكم، وَالْحسن، وَعَطَاء، وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (٢٩٦) :

وَمن نكح ذَات محرم لَهُ، وَوَطئهَا عَالما حد. وَقَالَ أَبُو حنيفَة ﵀: " لَا يحد ". وَهَذَا خلاف الْكتاب وَالسّنة.

وَلنَا عُمُوم الْخَبَر فِي وجوب الْحَد على الزَّانِي مُطلقًا.

وَرُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس ﵄ قَالَ: " قَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: من وَقع على ذَات محرم فَاقْتُلُوهُ ".

وَعَن أبي الجهم مولى الْبَراء (عَن الْبَراء) ﵁ قَالَ: " إِنِّي لأَطُوف فِي تِلْكَ الْأَحْيَاء على إبل ضلت فِي عهد رَسُول الله ﷺ َ - إِذْ جَاءَ ركب، أَو فوارس مَعَهم، فَجعل الْأَعْرَاب يلوذون بِي لمنزلتي

Rujukan halaman ini: مختصر الخلافيات للبيهقي، ج 4، ص 429 (SanadKitab #6227, hlm. urut 1806)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.