Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Khilafiyyat · Pengarang: ابن فرح

Baca Juz 4, halaman 442

  1. الجزء ٤
  2. قطع رجلا سرق ترسا من صفة النساء ثمنه ثلاثة دراهم قال الشافعي ﵀ حديث ابن عمر موافق لحديث عائشة ﵃ لأن ثلاثة دراهم في عهد النبي

وَقَالَ: " أَخْبَرتنِي عَائِشَة ﵂ أَنه لم يكن تقطع الْيَد فِي عهد رَسُول الله ﷺ َ - فِي أدنى من ثمن مجن حجفة، أَو ترس ". رَوَاهُ مُسلم فِي الصَّحِيح، ثمَّ قيمَة الْمِجَن غير مَذْكُورَة فِي هَذِه الرِّوَايَة، وَقد ذكرتها عمْرَة عَن عَائِشَة فِي رِوَايَة ابْن إِسْحَاق عَن يزِيد بن حبيب عَن بكير الْأَشَج عَن ابْن يسَار عَن عمْرَة قَالَت: " قيل لعَائِشَة ﵂ مَا ثمن الْمِجَن؟ قَالَت: ربع دِينَار ".

وَفِي صَحِيح البُخَارِيّ من حَدِيث مَالك عَن نَافِع عَن ابْن عمر ﵄ أَن رَسُول الله ﷺ َ - قطع سَارِقا فِي مجن قِيمَته ثَلَاثَة دَرَاهِم ".

وَفِي صَحِيح مُسلم من حَدِيث ابْن جريج عَن إِسْمَاعِيل بن أُميَّة أَن نَافِعًا حَدثهُ أَن ابْن عمر ﵄ حَدثهمْ أَن النَّبِي ﷺ َ - قطع رجلا سرق ترسا من صفة النِّسَاء ثمنه ثَلَاثَة دَرَاهِم.

قَالَ الشَّافِعِي ﵀: " حَدِيث ابْن عمر مُوَافق لحَدِيث عَائِشَة، ﵃؛ لِأَن ثَلَاثَة دَرَاهِم فِي عهد النَّبِي، ﷺ َ -، وَمن بعده ربع دِينَار ".

وَاحْتج بِمَا تقدم عَن عمر، ﵁، وَغَيره فِي تَقْوِيم الْإِبِل فِي الدِّيات بِأَلف دِينَار، أَو اثْنَي عشر ألف دِرْهَم.

Rujukan halaman ini: مختصر الخلافيات للبيهقي، ج 4، ص 442 (SanadKitab #6227, hlm. urut 1819)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.