وَلَا بِعَارِض بِهَذِهِ الرِّوَايَة رِوَايَة الصَّحِيحَيْنِ الَّتِي ذَكرنَاهَا، وَالله أعلم.
(مَسْأَلَة) (٣٣٦)
:
لحم الْفرس مَأْكُول مُبَاح من غير كَرَاهِيَة. وَقَالَ أَبُو حنيفَة ﵀: " إِنَّه مَكْرُوه فِي رِوَايَة، وَحرَام فِي رِوَايَة ".
دليلنا مَا فِي الصَّحِيح عَن جَابر ﵁ قَالَ: " نهى رَسُول الله ﷺ َ - وَعند مُسلم أنّ رَسُول الله ﷺ َ - نهى يَوْم خَيْبَر عَن لُحُوم الْحمر الْأَهْلِيَّة، وَأذن فِي لُحُوم الْخَيل ".
وَفِي صَحِيح مُسلم أكلنَا زمن خَيْبَر الْخَيل وحمر الْوَحْش، وَنهى رَسُول الله ﷺ َ - عَن الْحمار الأهلي.
وَعِنْده عَن أَسمَاء بنت أبي بكر ﵄ قَالَت: " أكلنَا لحم فرس على عهد النبيّ ﷺ َ - ".
وَعند البُخَارِيّ عَنْهَا قَالَت: " نحرنا فرسا على عهد رَسُول الله ﷺ َ - فأكلناه ".