وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن ابْن عَبَّاس ﵄ أَهْدَت أم جُنَيْد خَالَة ابْن عَبَّاس إِلَى رَسُول الله ﷺ َ - أقطا وَسمنًا وأضبا، فَأكل رَسُول الله ﷺ َ - من الأقط وَالسمن، وَترك الأضب تقذراً، وَأكل على مائدة رَسُول الله ﷺ َ -، وَلَو كَانَ حَرَامًا مَا أكل على مائدته.
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن ابْن عمر ﵄ سُئِلَ النَّبِي ﷺ َ - عَن الضَّب، فَقَالَ: " لست بآكله، وَلَا محرمه ".
وَفِي صَحِيح مُسلم عَن أبي سعيد ﵁ قَالَ: " قَالَ رجل: يَا رَسُول الله، إِنَّا بِأَرْض مضبة، فَمَا تَأْمُرنَا، أَو فَمَا تفتينا؟ قَالَ: " ذكر لي أنّ أمة من بني إِسْرَائِيل مسخت، فَلم يَأْمر، وَلم ينْه "، قَالَ أَبُو سعيد: " فَلَمَّا كَانَ بعد ذَلِك قَالَ عمر: إنّ الله لينفع بِهِ غير وَاحِد، وَإنَّهُ لطعام عَامَّة هَذِه الرعاء، وَلَو كَانَ عِنْدِي لطعمته، إِنَّمَا عافه رَسُول الله ﷺ َ - ".
وروى إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش عَن ضَمْضَم عَن شُرَيْح عَن أبي رَاشد عَن عبد الرَّحْمَن بن شبْل ﵁ " أَن رَسُول الله ﷺ َ - نهى عَن أكل لحم الضَّب "، وَإِسْمَاعِيل بن عَيَّاش لَيْسَ بِالْقَوِيّ عِنْدهم،