Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Khilafiyyat · Pengarang: ابن فرح

Baca Juz 2, halaman 312

  1. الجزء ٢
  2. يقول إذا تأهل الرجل ببلد فليصل صلاة مقيم وروي عن الزهري أن عثمان إنما صلى بمنى أربعا لأنه أجمع الإقامة

حظى من أَربع رَكْعَات رَكْعَتَيْنِ مُتَقَبَّلَتَيْنِ ". قَالَ الشَّافِعِي ﵁ وَابْن مَسْعُود " عَابَ إتْمَام الصَّلَاة بمنى فَقَامَ فأتمهما فَقيل لَهُ فِي ذَلِك فَقَالَ الْخلاف شَرّ " وَلَو كَانَ ذَلِك يفْسد الصَّلَاة لم يتم.

وَرُوِيَ بِإِسْنَاد مُنْقَطع ضَعِيف أَن عُثْمَان قَالَ لما أَنْكَرُوا عَلَيْهِ الْإِتْمَام: يَا أَيهَا النَّاس لما قدمت مَكَّة تأهلت بهَا وَإِنِّي سَمِعت رَسُول الله ﷺ َ - يَقُول: " إِذا تأهل الرجل بِبَلَد فَليصل صَلَاة مُقيم ". وَرُوِيَ عَن الزُّهْرِيّ أَن عُثْمَان " إِنَّمَا صلى بمنى أَرْبعا لِأَنَّهُ أجمع الْإِقَامَة

Rujukan halaman ini: مختصر الخلافيات للبيهقي، ج 2، ص 312 (SanadKitab #6227, hlm. urut 733)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.