Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Khilafiyyat · Pengarang: ابن فرح

Baca Juz 2, halaman 313

  1. الجزء ٢
  2. يقول إذا تأهل الرجل ببلد فليصل صلاة مقيم وروي عن الزهري أن عثمان إنما صلى بمنى أربعا لأنه أجمع الإقامة

بعد الْحَج " وَرُوِيَ عَنهُ أَيْضا: قَالَ " لما اتخذ عُثْمَان ﵁ الْأَمْوَال بِالطَّائِف وَأَرَادَ أَن يُقيم بهَا صلى أَرْبعا "، وَرُوِيَ عَن إِبْرَاهِيم قَالَ: " إِن عُثْمَان صلى أَرْبعا لِأَنَّهُ اتخذها وطنا " وكل هَذَا مَدْخُول لِأَنَّهُ لَو كَانَ إِتْمَامه لهَذَا الْمَعْنى لما خَفِي ذَلِك عَن الصَّحَابَة ﵃، وَلما أَنْكَرُوا عَلَيْهِ ترك السّنة، وَلما صلاهَا عبد الله بن مَسْعُود فِي منزله أَرْبعا وَهُوَ لم ينْو من الْإِقَامَة مَا نوى عُثْمَان، وَقد رُوِيَ عَن الزُّهْرِيّ " أَن عُثْمَان أتم الصَّلَاة بمنى من أجل الْأَعْرَاب لأَنهم كَثُرُوا عامئذ فصلى بِالنَّاسِ أَرْبعا ليعلمهم أَن الصَّلَاة أَربع " وَهَذَا من قَول الزُّهْرِيّ يدل على أَن الأول إِن صَحَّ لم يقلهُ، عَن رِوَايَة صَحِيحَة عِنْده إِذْ لَو كَانَت فِي ذَلِك رِوَايَة صَحِيحَة لم يخْتَلف قَوْله فِيهِ وكل ذَلِك من قَول الزُّهْرِيّ وَإِبْرَاهِيم مُنْقَطع دون عُثْمَان ﵁ وَقد روينَا

Rujukan halaman ini: مختصر الخلافيات للبيهقي، ج 2، ص 313 (SanadKitab #6227, hlm. urut 734)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.