عَبَّاس بِمَعْنى حَدِيث جَابر وَذكر حَدِيث جَابر أَيْضا فِي صلَاته ﷺ َ - بِذَات الرّقاع، أخرجه مُسلم فِي الصَّحِيح، وَذكر حَدِيث ابْن عمر الَّذِي عِنْد مُسلم، وَحَدِيثه الَّذِي عِنْد البُخَارِيّ، وَذكر حَدِيث ابْن عتبَة عَن ابْن عَبَّاس وَهُوَ عِنْد البُخَارِيّ، قَالَ جَمِيع هَذِه الرِّوَايَات فِي كَيْفيَّة صَلَاة الْخَوْف صَحِيحَة مَعْمُول بهَا على اختلافها باخْتلَاف الْخَوْف، وَإِن كَانَ للشَّافِعِيّ ﵀ فِي جَوَاز صَلَاة الْخَوْف على نَحْو رِوَايَة ابْن عمر قَولَانِ: فَإِن مذْهبه اتِّبَاع مَا صَحَّ عَن النَّبِي ﷺ َ - إِلَّا أَنه يخْتَار رِوَايَة صَالح بن خَوات لموافقته الْآيَة ولمعان حسان يذكرهَا أَصْحَابنَا، وَاخْتَارَ أَبُو حنيفَة رِوَايَة ابْن عمر وَحَدِيث ابْن عَبَّاس يحْتَمل أَن يكون حَدِيث جَابر إِلَّا أَن حَدِيث جَابر أبين وَقد رَوَاهُ دَاوُد بن الْحصين عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس بِمَعْنى حَدِيث جَابر وَالله أعلم، فَإِذا كَانَ الْعَدو فِي غير جِهَة الْقبْلَة أَو جِهَتهَا غير مأمومين، فالمستحب للْإِمَام أَن يُصَلِّي بهم مثل صلَاته ﷺ َ - بِذَات الرّقاع أَو مثل صلَاته بِبَطن
Kitab: Mukhtashar al-Khilafiyyat · Pengarang: ابن فرح
Baca Juz 2, halaman 358
Rujukan halaman ini: مختصر الخلافيات للبيهقي، ج 2، ص 358 (SanadKitab #6227, hlm. urut 779)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.