Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Khilafiyyat · Pengarang: ابن فرح

Baca Juz 2, halaman 359

  1. الجزء ٢
  2. والصلاة جائزة مع شدة القتال والتحام الحرب رجالا وركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبلها بالإيماء ولا يجوز تأخيرها عن وقتها لأجل ذلك وقال أبو حنيفة يؤخر الصلاة عن وقتها ولا تصح مع المحاربة عن ابن جريج عن عبد الله بن كثير عن مجاهد قال

النّخل أَو مثل رِوَايَة ابْن عمر وَإِذا كَانَ الْعَدو وجاه الْقبْلَة فِي صحراء لَا يواريهم شَيْء فِي قلَّة مِنْهُم وَكَثْرَة من الْمُسلمين صلى بهم مثل صَلَاة رَسُول الله ﷺ َ - بعسفان وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (١٦٩) :

وَالصَّلَاة جَائِزَة مَعَ شدَّة الْقِتَال والتحام الْحَرْب رجَالًا وركبانا مستقبلي الْقبْلَة وَغير مستقبلها بِالْإِيمَاءِ وَلَا يجوز تَأْخِيرهَا عَن وَقتهَا لأجل ذَلِك. وَقَالَ أَبُو حنيفَة يُؤَخر الصَّلَاة عَن وَقتهَا وَلَا تصح مَعَ الْمُحَاربَة. عَن ابْن جريج عَن عبد الله بن كثير عَن مُجَاهِد قَالَ: " إِذا اختلطوا فَإِنَّمَا هُوَ الْإِشَارَة بِالرَّأْسِ وَالتَّكْبِير " قَالَ ابْن جريج

Rujukan halaman ini: مختصر الخلافيات للبيهقي، ج 2، ص 359 (SanadKitab #6227, hlm. urut 780)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.