Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Khilafiyyat · Pengarang: ابن فرح

Baca Juz 2, halaman 382

  1. الجزء ٢
  2. فعلها مرات وأن الجميع جائز وكأنه

وَأثبت مِمَّا رويت فأخذنا بِالْأَكْثَرِ والأثبت. قَالَ الْبَيْهَقِيّ: وَإِنَّمَا أَرَادَ الشَّافِعِي بالمنقطع: حَدِيث عبيد بن عُمَيْر حَيْثُ قَالَه عَن عَائِشَة ﵂ بالتوهم وَأَرَادَ بِأَلْفَاظ حَدِيث عبد الْملك بن أبي سُلَيْمَان فَإِن ابْن جريج خَالفه فَرَوَاهُ عَن عَطاء عَن عبيد بن عُمَيْر وَقَالَ أَحْمد بن حَنْبَل: أَقْْضِي بِابْن جريج على عبد الْملك فِي حَدِيث عَطاء وَفِيمَا حكى أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيّ فِي كتاب الْعِلَل عَن مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل البُخَارِيّ رحمهمَا الله أَنه قَالَ: أصح الرِّوَايَات عِنْدِي فِي صَلَاة الْكُسُوف أَربع رَكْعَات فِي أَربع سَجدَات. قَالَ الْبَيْهَقِيّ: وَمن أَصْحَابنَا من ذهب إِلَى تَصْحِيح الْأَخْبَار الْوَارِدَة فِي هَذِه الْأَعْدَاد وَإِن النَّبِي ﷺ َ -: فعلهَا مَرَّات، وَأَن الْجَمِيع جَائِز وَكَأَنَّهُ ﷺ َ - كَانَ يُرِيد فِي الرُّكُوع إِذا لم ير الشَّمْس قد تجلت ذهب إِلَى هَذَا إِسْحَاق بن رَاهَوَيْه وَمن بعده مُحَمَّد بن إِسْحَاق بن خُزَيْمَة وَأَبُو بكر أَحْمد بن إِسْحَاق بن أَيُّوب الصبغي وَأَبُو سُلَيْمَان الْخطابِيّ

Rujukan halaman ini: مختصر الخلافيات للبيهقي، ج 2، ص 382 (SanadKitab #6227, hlm. urut 803)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.