Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Khilafiyyat · Pengarang: ابن فرح

Baca Juz 2, halaman 383

  1. الجزء ٢
  2. فعلها مرات وأن الجميع جائز وكأنه

وَاسْتَحْسنهُ أَبُو بكر مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم بن الْمُنْذر صَاحب الخلافيات وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق وَالَّذِي اخْتَارَهُ الشَّافِعِي ﵀ من التَّرْجِيح أصح وَهُوَ اخْتِيَار البُخَارِيّ ﵀ أَيْضا وَالله أعلم. وَذَلِكَ أَنه ظَاهر بَين فِي طرق أَحَادِيث صَلَاة الخسوف: أَنَّهَا ترجع إِلَى صَلَاة وَاحِدَة وَهِي يَوْم توفّي ابْنه إِبْرَاهِيم ﵇، فَلَا يُمكن حمل هَذِه الْأَخْبَار الْمُخْتَلفَة على الْفَرد، وَلَا وَجه فِيهَا إِلَّا التَّرْجِيح وَالْأَحَادِيث الَّتِي وَردت فِي ركوعين فِي رَكْعَة من أثبت الْأَحَادِيث وأصحها فالأخذ بهَا أولى وَالْأَحَادِيث الَّتِي رويت فِي الرَّكْعَتَيْنِ دون عدد الرُّكُوع يحْتَمل أَن يكون مُرَاد الرَّاوِي بهَا حِكَايَة الصَّلَاة عَن الخسوف دون كيفيتها وكيفيتها مَوْجُودَة فِي أخبارنا فالأخذ بهَا

Rujukan halaman ini: مختصر الخلافيات للبيهقي، ج 2، ص 383 (SanadKitab #6227, hlm. urut 804)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.