Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Khilafiyyat · Pengarang: ابن فرح

Baca Juz 2, halaman 439

  1. الجزء ٢
  2. قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة ولا فيما دون خمس أواق صدقة فدل على أنه إذا كان واحد منهما لحر مسلم ففيه الصدقة في المال نفسه لا في المالك وروى عن عبد الحميد عن ابن جرير عن ابن ماهك أن رسول الله

رَضِي الله عَنهُ هَذَا الْمُرْسل بالْخبر الأول وبأقاويل الصَّحَابَة، قَالَ الْبَيْهَقِيّ: وَرَوَاهُ عَمْرو بن شُعَيْب عَن ابْن الْمسيب أَن عمر بن الْخطاب ﵁ قَالَ: ابْتَغوا بأموال الْيَتَامَى لَا تأكلها الصَّدَقَة ثمَّ ذكر إِسْنَاده فِيهِ وَقَالَ: هَذَا إِسْنَاد صَحِيح وَله شَوَاهِد، عَن عمر وَرَوَاهُ بِمَعْنَاهُ مثنى بن الصَّباح عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده مَرْفُوعا، وَرَوَاهُ كَذَلِك منْدَل بن عَليّ عَن أبي إِسْحَاق الشَّيْبَانِيّ عَن عَمْرو والمثنى ومندل غير قويين، وروى الشَّافِعِي عَن مَالك عَن ابْن إِسْحَق عَن أَبِيه قَالَ: كَانَت عَائِشَة ﵂ تليني وأخا لي يَتِيم فِي حجرها وَكَانَت تخرج من أَمْوَالنَا الزَّكَاة وَعنهُ أخبرنَا سُفْيَان عَن أَيُّوب بن مُوسَى وَيحيى بن سعيد وَعبد الْكَرِيم كلهم يُخبرهُ عَن

Rujukan halaman ini: مختصر الخلافيات للبيهقي، ج 2، ص 439 (SanadKitab #6227, hlm. urut 860)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.