Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Khilafiyyat · Pengarang: ابن فرح

Baca Juz 2, halaman 440

  1. الجزء ٢
  2. قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة ولا فيما دون خمس أواق صدقة فدل على أنه إذا كان واحد منهما لحر مسلم ففيه الصدقة في المال نفسه لا في المالك وروى عن عبد الحميد عن ابن جرير عن ابن ماهك أن رسول الله

الْقَاسِم بن مُحَمَّد قَالَ: كَانَت عَائِشَة ﵂ تزكي أَمْوَالنَا وَإِنَّهَا لتتجر بهَا فِي الْبَحْرين، وكلا الإسنادين صَحِيحا وروى أَيْضا عَن سُفْيَان عَن أَيُّوب عَن نَافِع عَن ابْن عمر أَنه كَانَ يُزكي مَال الْيَتِيم وَعَن سُفْيَان أَيْضا عَن ابْن أبي ليلى عَن الحكم بن عتيبة أَن عَليّ بن أبي طَالب ﵁ كَانَت عِنْده أَمْوَال بني رَافع فَكَانَ يزكيها فِي كل عَام وروينا ذَلِك عَن الْحسن بن عَليّ وَجَابِر ﵃ وَالله أعلم. استدلوا بِمَا روى ابْن لَهِيعَة عَن أبي الْأسود عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس ﵄ قَالَ: " لَا تجب على مَال الصَّغِير زَكَاة حَتَّى تجب عَلَيْهِ الصَّلَاة " قَالَ عَليّ بن عمر: ابْن لَهِيعَة لَا يحْتَج بِهِ، وَرَوَاهُ لَيْث وَلَيْسَ بِالْقَوِيّ عَن مُجَاهِد عَن ابْن مَسْعُود قَالَ: أعلمهُ إِذا بلغ مَا حل فِيهِ من الزَّكَاة فَإِن شَاءَ زَكَّاهُ وَإِن شَاءَ لم يزكه، وَفِي رِوَايَة بِمَعْنَاهُ عَن لَيْث بن أبي سليم عَن مُجَاهِد مُرْسل، مُجَاهِد لَا يَصح لَهُ عَن ابْن مَسْعُود سَماع قَالَ الشَّافِعِي: إِن هَذَا لَيْسَ بِثَابِت عَن ابْن

Rujukan halaman ini: مختصر الخلافيات للبيهقي، ج 2، ص 440 (SanadKitab #6227, hlm. urut 861)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.