Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Khilafiyyat · Pengarang: ابن فرح

Baca Juz 2, halaman 441

  1. الجزء ٢
  2. فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين وعندهما عن أبي سعيد قال كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من

مَسْعُود من وَجْهَيْن: أَحدهمَا أَنه مُنْقَطع وَإِن الَّذِي رَوَاهُ لَيْسَ بحافظ قَالَ وَلَو كَانَ ابْن مَسْعُود ﵁ لَا يرى عَلَيْهِ زَكَاة لم يَأْمُرهُ بالإحصاء كَمَا لم يُؤمر الصَّبِي بإحصاء سنه فِي صغره للصَّلَاة / وَلَكِن ابْن مَسْعُود كَانَ يرى عَلَيْهِ الزَّكَاة وَكَانَ يرى أَلا يزكيها الْوَلِيّ وهم يَقُولُونَ: لَيْسَ فِي مَال الصَّبِي زَكَاة: وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (٢١٢) :

وَلَا تُؤْخَذ الْقيمَة فِيمَا يجب من الزَّكَاة فَكَانَ الْوَاجِب مَعَ الْقُدْرَة، وَقَالَ أَبُو حنيفَة: تُؤْخَذ لنا مَا عِنْد البُخَارِيّ وَمُسلم فِي الصَّحِيح وَاللَّفْظ لمُسلم: " عَن ابْن عمر أَن رَسُول الله ﷺ َ - فرض زَكَاة الْفطر من رَمَضَان على النَّاس صَاعا من تمر أَو صَاعا من شعير على كل حر أَو عبد ذكر أَو أُنْثَى من الْمُسلمين " وَعِنْدَهُمَا عَن أبي سعيد قَالَ: " كُنَّا نخرج زَكَاة الْفطر صَاعا من طَعَام أَو صَاعا من شعير أَو صَاعا من تمر أَو صَاعا من أقط أَو صَاعا من

Rujukan halaman ini: مختصر الخلافيات للبيهقي، ج 2، ص 441 (SanadKitab #6227, hlm. urut 862)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.