Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Khilafiyyat · Pengarang: ابن فرح

Baca Juz 2, halaman 459

  1. الجزء ٢
  2. أنه قال في أهل الذمة لهم ما أسلموا عليه من أموالهم وعبيدهم أرضيهم وماشيتهم ليس عليهم فيه إلا صدقة والذي يؤخذ من أراضي العراق فإنما هو كرا أو ثمن لها على ما نذكره في تفصيل المذهب وليس بخراج وأصل هذا أن أرض السواد فتحت عنوة ثم وقفها

الْعشْر " وَالثَّانِي: أَن يدل على أَن لَا خراج على أَرض مُسلم خلاف مَا زعم أَبُو حنيفَة أَن مُسلم إِذا اشْترى أَرضًا خَرَاجِيَّة فِي دَار الْحَرْب بَقِي عَلَيْهَا خراجها وَأَن الرجل إِذا أسلم على أَرض خَرَاجِيَّة بَقِي عَلَيْهِ خراجها من طَرِيق الْخَبَر عِنْد أبي دَاوُد عَن مُسَدّد عَن أبي الْأَحْوَص عَطاء عَن حَرْب بن عبيد الله عَن جده أبي أمه عَن أَبِيه قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: " فِيمَا سقت السَّمَاء على الْيَهُود وَالنَّصَارَى وَلَيْسَ على الْمُسلمين عشور وَعِنْده عَن مُحَمَّد بن عبيد عَن وَكِيع عَن سُفْيَان عَن عَطاء بن السَّائِب عَن جرير بن عبيد الله عَن النَّبِي ﷺ َ - وَقَالَ: " إِخْرَاج " مَكَان " عشور "، وَرُوِيَ عَن سُلَيْمَان بن بُرَيْدَة عَن أَبِيه عَن النَّبِي ﷺ َ - أَنه قَالَ فِي أهل الذِّمَّة " لَهُم مَا أَسْلمُوا عَلَيْهِ من أَمْوَالهم وعبيدهم " أرضيهم وماشيتهم لَيْسَ عَلَيْهِم فِيهِ إِلَّا صَدَقَة " وَالَّذِي يُؤْخَذ من أَرَاضِي الْعرَاق فَإِنَّمَا هُوَ كرا أَو ثمن لَهَا على مَا نذكرهُ فِي تَفْصِيل الْمَذْهَب وَلَيْسَ بخراج، وأصل هَذَا أَن أَرض السوَاد فتحت عنْوَة ثمَّ وَقفهَا عمر ﵁ على الْمُسلمين، والمأخوذ عَنْهَا لجَمِيع

Rujukan halaman ini: مختصر الخلافيات للبيهقي، ج 2، ص 459 (SanadKitab #6227, hlm. urut 880)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.