Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Khilafiyyat

  1. الجزء ٢

Bab dan daftar isi:

أنه قال في أهل الذمة لهم ما أسلموا عليه من أموالهم وعبيدهم أرضيهم وماشيتهم ليس عليهم فيه إلا صدقة والذي يؤخذ من أراضي العراق فإنما هو كرا أو ثمن لها على ما نذكره في تفصيل المذهب وليس بخراج وأصل هذا أن أرض السواد فتحت عنوة ثم وقفها

Baca bab ini