Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Khilafiyyat

  1. الجزء ٣

Bab dan daftar isi:

ولا يستحق الجعل في رد الآبق من العبيد والإماء والضوال من البهائم إلا بالشرط وقال أبو حنيفة ﵀ إن رد العبد من مسيرة ثلاثة أيام وكانت قيمته أربعين أو اكثر استحق أربعين روي عن الشعبي عن علي ﵁ في جعل الآبق

Baca bab ini