Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Khilafiyyat

  1. الجزء ٤

Bab dan daftar isi:

قال القطع في ربع دينار فصاعدا وفي رواية تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا رواه الشافعي ﵀ من حديث ابن عيينة عن الزهري فقال القطع في ربع دينار فصاعدا وكذلك رواه إسحاق الحنظلي عنه في أحد الموضعين من مسنده

Baca bab ini