Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Khilafiyyat · Pengarang: ابن فرح

Baca Juz 4, halaman 435

  1. الجزء ٤
  2. قال القطع في ربع دينار فصاعدا وفي رواية تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا رواه الشافعي ﵀ من حديث ابن عيينة عن الزهري فقال القطع في ربع دينار فصاعدا وكذلك رواه إسحاق الحنظلي عنه في أحد الموضعين من مسنده

قَالَ الْبَيْهَقِيّ رَحمَه الله تَعَالَى: " لم نجده عَن ابْن عَبَّاس ﵄ فِي شَيْء من كتب الحَدِيث "، وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (٢٩٨) :

وَيقطع السَّارِق فِي ربع دِينَار، أَو مَا قِيمَته ربع دِينَار. وَقَالَ أَبُو حنيفَة ﵀: " لَا يقطع إِلَّا فِي عشرَة دَرَاهِم، أَو دِينَار ".

دليلنا الْخَبَر الْمُتَّفق على صِحَّته عَن الزُّهْرِيّ عَن عمْرَة عَن عَائِشَة ﵂ عَن النَّبِي ﷺ َ - قَالَ: " الْقطع فِي ربع دِينَار فَصَاعِدا ".

وَفِي رِوَايَة: " تقطع يَد السَّارِق فِي ربع دِينَار فَصَاعِدا ".

رَوَاهُ الشَّافِعِي ﵀ من حَدِيث ابْن عُيَيْنَة عَن الزُّهْرِيّ، فَقَالَ: " الْقطع فِي ربع دِينَار فَصَاعِدا ". وَكَذَلِكَ رَوَاهُ إِسْحَاق الْحَنْظَلِي عَنهُ فِي أحد الْمَوْضِعَيْنِ من مُسْنده. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مُحَمَّد بن نصر عَن مُحَمَّد بن عبيد بن حسان عَن ابْن عُيَيْنَة. وَبِمَعْنَاهُ رِوَايَة الْحجَّاج بن منهال، والْحميدِي فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ.

وَرَوَاهُ مُسلم فِي الصَّحِيح عَن يحيى بن يحيى عَن ابْن عُيَيْنَة،

Rujukan halaman ini: مختصر الخلافيات للبيهقي، ج 4، ص 435 (SanadKitab #6227, hlm. urut 1812)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.