Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Khilafiyyat

  1. الجزء ٥

Bab dan daftar isi:

من أعتق ستة أعبد له في مرض موته ولا مال له غيرهم أقرع بينهم فيحكم بعتق اثنين ورق أربعة وقال أبو حنيفة ﵀ يعتق من كل واحد ثلثه ولا يقرع ودليلنا ما في صحيح مسلم عن أبي المهلب عن عمران بن الحصين أن رجلا من

Baca bab ini