Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful A'immah al-'Ulama · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 2, halaman 24

  1. الجزء ٢
  2. كتاب الشفعة

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: أَنَّهَا على قدر الرؤوس.

وَقَالَ مَالك هِيَ على قدر السِّهَام.

وَعَن الشَّافِعِي قَولَانِ.

وَلأَحْمَد رِوَايَتَانِ كالمذهبين.

وَاخْتلفُوا فِي عُهْدَة الشَّفِيع هَل هِيَ على البَائِع أم على المُشْتَرِي؟

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: على المُشْتَرِي.

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: هِيَ على المُشْتَرِي سَوَاء أَخذه من يَد البَائِع أَو من يَد المُشْتَرِي.

وَاخْتلفُوا هَل تورث الشُّفْعَة؟

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا تورث وَإِن كَانَ الْمَيِّت طَالب بهَا إِلَّا أَن يكون الْحَاكِم حكم لَهُ بهَا ثمَّ مَاتَ.

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: تورث بِكُل حَال.

وَقَالَ أَحْمد: لَا تورث إِلَّا أَن يكون الْمَيِّت طَالب بهَا.

وَاخْتلفُوا هَل للذِّمِّيّ شُفْعَة على الْمُسلم؟

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ: لَهُ الشُّفْعَة. وَقَالَ أَحْمد: لَيْسَ لَهُ شُفْعَة على الْمُسلم.

وَاخْتلفُوا هَل تثبت الشُّفْعَة فِيمَا لَا يَنْقَسِم كالرحى وَالْحمام؟

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: تثبت.

Rujukan halaman ini: اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة، ج 2، ص 24 (SanadKitab #6228, hlm. urut 470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.