Kitab: Ikhtilaful A'immah al-'Ulama
Bab dan daftar isi:
الجزء ٢
- ﷽
- كتاب العارية
- كتاب الوديعة
- كتاب الغصب
- كتاب الشفعة
- كتاب الإجارة
- باب أحياء الموات
- باب الوقف
- باب الهبة
- باب العمرى
- باب اللقطة
- لا ينصرف إلا إلى كبارها وهي التي تضل وقال أبو حنيفة يجوز وقال مالك أما الإبل فلا يجوز التعرض لها بحال وأما البقر فإن خاف عليها السباع أخذها وإن لم يخف عليها فهي بمنزلة الإبل وكذلك الخيل والبغال والحمير وأما الطير فلم نر
- باب اللقيط
- باب الجعالة
- باب الوصية
- لم يتجاوز بسهم ذوي القربى بني هاشم
- كتاب الفرائض
- ورث ابنة حمزة وكيفية توريثها على هذه الرواية عن أحمد على ثلاثة أقسام لا ينفك عنها أن تكون منفردة ووارث معها فترث المال كله بالتعصيب أو يكون معها ذوا فرض من أقارب الميت فإنها تأخذ الباقي بالتعصيب أو يكون معها أخوها فإنه يقاسمها
- كتاب النكاح
- وإن كانت هبة أباها ليست على النكاح وإنما وهبتها لتحصنها أو تكفلها فلا أرى بذلك بأسا وإن وهبت ابنته له صداق كذا فلا أحفظه عن مالك وهو عندي جائز واتفقوا على أنه إذا قال الولي زوجتك أو أنكحتك وقال الزوج قبلت هذا النكاح أو
- باب الصداق
- باب الوليمة
- باب الخلع
- كتاب الطلاق
- باب الرجعة
- باب الإيلاء
- باب الظهار
- باب اللعان والقذف
- ثم اتبع ذلك بالإسلام فقال مالك وأحمد يقتل ويكون ناقضا للعهد وقال أبو حنيفة لا يقتل ولايكون ناقضا للعهد واختلف أصحاب الشافعي في وجوب قتله أو نقضه العهد على وجهين فأما إن كان سبه له بعد أن اسلم فإنه يقتل ولا يستتاب عند مالك
- باب العدة
- باب الرضاع
- باب النفقات
- باب الحضانة
- كتاب الجنايات
- باب القصاص
- باب السارق
- باب الديات
- باب في قصاص الجروح
- باب الزنا
- باب اللواط
- باب التعزيز
- باب السرقة
- باب في قطاع الطريق
- باب الأشربة
- باب ما يضمن وما لا يضمن
- باب الجهاد
- باب في الغنيمة
- فهو خمس الله وخمس رسوله وهو خمس واحد وقد سقط بموت النبي
- بالنصرة وبعده لا سهم لهم وإنما يستحقونه بالفقر خاصة ويستوي فيه ذكرهم وأنثاهم وقال مالك هذا الخمس لا يستحق بالتعيين بشخص دون شخص ولكن النظر فيه إلى الإمام يصرفه فيمن يرى وعلى من يرى من المسلمين ويعطى الإمام القرابة من الخمس والفيء
- باب في الأراضي المغنومة
- باب في تقدير الخراج والجزية
- باب في فتح مكة
- باب في شرط الزاد والراحلة للجهاد
- وبعد ما يصنع به بعد وفاته فيه عنه قولان أحدهما للمصالح والثاني للمقاتلة واختلف قوله فيما يخمس منه فالجديد من قوليه أن يخمس جميعه والقديم لا يخمس إلا ما تركوه فزعا وهربوا وعن أحمد رواية أخرى ذكرها الخرقي في مختصره
- باب نقض العهد
- ببني أبي الحقيق وقال الشافعي في أحد قوليه وهو الأظهر وأحمد لا يرد من انتقض عهده منهم إلى مأمنه
- باب الصيد والذبائح
- عند الذبيحة فقال الشافعي يستحب الصلاة على النبي
- في ذلك خبر فيسقط كل ما خالفه
- باب السبق والرمي
- كتاب الأيمان
- فقال أحمد تنعقد يمينه وإن حنث فعليه كفارة وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك لا تنعقد يمينه
- باب كفارة اليمين
- باب النذر
- أو بيت المقدس أو المشي إليهما فقال أبو حنيفة لا يلزمه ولا ينعقد نذره وقال أحمد ومالك يلزمه ذلك وينعقد وعن الشافعي كالمذهبين واختلفوا فيما إذا نذر صلاة
- كتاب القضايا
- وإلى سنته فالقاضي في هذا الوقت وإن لم يكن أهل من الاجتهاد وإن لم يكن قد سعى في طلب الحديث واتقان طرقه وعرف من لغة الناطق بالشريعة
- باب المقاسمة في العقار
- باب الدعاوى والبينات
- باب الشهادات
- باب العتق
- باب التدبير
- باب المكاتب
- باب أمهات الأولاد
- من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين والله ﷾ المحمود على توفيقه لذلك ونسأله جل اسمه أن ينفعنا به والمسلمين أجمعين والحمد لله وحده