Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful A'immah al-'Ulama · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 2, halaman 344

  1. الجزء ٢
  2. في ذلك خبر فيسقط كل ما خالفه

وَمِنْهُم من يَقُول: إِنَّهَا سنة، وَمِنْهُم من يَقُول: إِنَّهَا شَرط مَعَ الذّكر.

وَقَالَ الشَّافِعِي: يجوز أكلهَا إِذا تَركهَا، أَي التَّسْمِيَة عَلَيْهَا، عمدا أَو سَهوا.

وَقَالَ أَحْمد: إِن ترك التَّسْمِيَة على الذَّبِيحَة عمدا لم تُؤْكَل، وَإِن تَركهَا نَاسِيا فروايتان، إِحْدَاهمَا: لَا تُؤْكَل كالصيد.

وَالثَّانيَِة: تُؤْكَل.

وَاخْتلفُوا هَل يشْتَرط ذكر رَسُول الله ﷺ َ - عِنْد الذَّبِيحَة؟

فَقَالَ الشَّافِعِي: يسْتَحبّ الصَّلَاة على النَّبِي ﷺ َ - على الذَّبِيحَة.

وَهُوَ اخْتِيَار ابْن شاقلا أبي إِسْحَاق من أَصْحَاب أَحْمد.

وَقَالَ الْبَاقُونَ: لَا تشرع.

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا أرسل كَلْبه الْمعلم، وَرمى بسهمه بعد أَن سمى عَلَيْهَا، ثمَّ غَابَ عَنْهَا فَلم يدْرك الصَّيْد إِلَّا بعد يَوْم أَو يَوْمَيْنِ، وَلَا أثر بِهِ غير سَهْمه.

فَقَالَ مَالك: لَا يُبَاح فِي الْكَلْب.

وَفِي السهْم رِوَايَتَانِ.

وَقَالَ الشَّافِعِي فِي الْأُم فِي هَذِه الْمَسْأَلَة: الْقيَاس أَن لَا يحل أكله إِلَّا أَن يكون ورد عَن النَّبِي ﷺ َ - فِي ذَلِك خبر فَيسْقط كل مَا خَالفه.

Rujukan halaman ini: اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة، ج 2، ص 344 (SanadKitab #6228, hlm. urut 790)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.