Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful A'immah al-'Ulama · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 2, halaman 297

  1. الجزء ٢
  2. باب ما يضمن وما لا يضمن

إِلَّا أَبَا حنيفَة فَإِنَّهُ قَالَ: هِيَ مُحرمَة لعينها.

وَاخْتلفُوا فِيمَن صالت عَلَيْهِ بَهِيمَة فَلم تنْدَفع إِلَّا بِالْقَتْلِ فَقَتلهَا.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: عَلَيْهِ الضَّمَان.

وَقَالَ الْبَاقُونَ: لَا ضَمَان عَلَيْهِ.

بَاب مَا يضمن وَمَا لَا يضمن.

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا عض عاض يَد إِنْسَان فانتزعها من فِيهِ فَسَقَطت أَسْنَان العاض.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد وَالشَّافِعِيّ: لَا ضَمَان على النازع.

وَقَالَ مَالك فِي الْمَشْهُور عَنهُ: يلْزمه الضَّمَان.

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا طلع قوم من بَيت قوم فَنظر إِلَيْهِم فَرَمَوْهُ ففقأوا عينه.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: يلْزمهُم الضَّمَان.

وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد: لَا ضَمَان عَلَيْهِ.

وَعَن مَالك رِوَايَتَانِ كالمذهبين.

Rujukan halaman ini: اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة، ج 2، ص 297 (SanadKitab #6228, hlm. urut 743)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.