Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful A'immah al-'Ulama · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 2, halaman 403

  1. الجزء ٢
  2. باب المقاسمة في العقار

وَهُوَ قَول أبي يُوسُف.

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا تكاتب القاضيان فِي بلد وَاحِد.

فَاخْتلف أَصْحَاب أبي حنيفَة فِي هَذِه الْمَسْأَلَة فَذكر الطَّحَاوِيّ مِنْهُم أَنه يقبل ذَلِك.

وَقَالَ النَّسَفِيّ مِنْهُم أَيْضا: الَّذِي حَكَاهُ الطَّحَاوِيّ إِنَّمَا هُوَ مَذْهَب مُحَمَّد وَأبي يُوسُف وَمذهب أبي حنيفَة أَنه لَا يقبل.

قَالَ النَّسَفِيّ: وَهَذَا هُوَ الْأَظْهر عِنْدِي.

وَقَالَ أَحْمد وَالشَّافِعِيّ وَمَالك: لَا يقبل وَيحْتَاج إِلَى إِعَادَة التنبه عِنْد الآخر بِالْحَقِّ، وَإِنَّمَا يقبل ذَلِك فِي الْبَلَد الثَّانِيَة.

بَاب الْمُقَاسَمَة فِي الْعقار.

وَاتَّفَقُوا على جَوَاز الْقِسْمَة مِمَّا يقابلها.

Rujukan halaman ini: اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة، ج 2، ص 403 (SanadKitab #6228, hlm. urut 849)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.