Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful A'immah al-'Ulama · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 2, halaman 433

  1. الجزء ٢
  2. باب التدبير

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا أعتق عَبده فِي مرض مَوته وَلَا مَال لَهُ غَيره وَعَلِيهِ دين يستغرقه.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: يستسعى العَبْد فِي قِيمَته، فَإِذا أَدَّاهَا صَار حرا.

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: ينفذ الْعتْق.

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا قَالَ لعَبْدِهِ وَهُوَ أكبر مِنْهُ سنا: هَذَا أبتي.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: يعْتق وَلَا يثبت نسبه.

وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد وَمَالك: لَا يعْتق بذلك.

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا قَالَ لعَبْدِهِ: أَنْت لله، وَنوى الْعتْق.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يعْتق.

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: يعْتق.

بَاب التَّدْبِير

اخْتلفُوا فِي الْمُدبر هَل يجوز بَيْعه؟

وَالْمُدبر هُوَ الَّذِي يَقُول لَهُ سَيّده: إِنَّك حر بعد موتِي، وَعَن دبر مني.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يجوز بَيْعه إِذا كَانَ التَّدْبِير مُطلقًا، وَإِن كَانَ مُقَيّدا بِشَرْط من شُرُوط بعينة:: إِن مَرضت بِعته، فبيعة جَائِز.

وَقَالَ مَالك: لَا يجوز بيعَة فِي حَال الْحَيَاة، وَيجوز بعد الْمَوْت إِن كَانَ على ٠

Rujukan halaman ini: اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة، ج 2، ص 433 (SanadKitab #6228, hlm. urut 879)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.