Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful A'immah al-'Ulama · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 2, halaman 360

  1. الجزء ٢
  2. باب السبق والرمي

الْأَسْوَاق، على الْمُقِيم مِنْهُم للْمُسَافِر إِذا مر بهم.

فَقَالَ أَحْمد: تجب.

وَقَالَ الْبَاقُونَ: هِيَ غير وَاجِبَة، وَمُدَّة الْوَاجِب عِنْده لَيْلَة وَالْمُسْتَحب ثَلَاثَة، وَهِي إِذا امْتنع الْمُقِيم من أهل الْقرى من ذَلِك كَانَ دينا عَلَيْهِ عِنْد أَحْمد، كَمَا ذكرنَا.

بَاب السَّبق وَالرَّمْي.

وَاتَّفَقُوا على أَن السَّبق وَالرَّمْي مشروعان ويجوزان على الْعِوَض.

وَاتَّفَقُوا على أَن السَّبق بالنصل والخف والحافر جَائِز.

وَاخْتلفُوا فِي الْمُسَابقَة على الْأَقْدَام بعوض.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: يجوز.

وَقَالَ مَالك وَأحمد ك لَا يجوز.

وَعَن الشَّافِعِي كالمذهبين.

Rujukan halaman ini: اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة، ج 2، ص 360 (SanadKitab #6228, hlm. urut 806)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.