Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful A'immah al-'Ulama · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 2, halaman 34

  1. الجزء ٢
  2. كتاب الإجارة

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: يجوز فِي الظِّئْر دون الْخَادِم.

وَقَالَ مَالك: يجوز فيهمَا جَمِيعًا.

وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا يجوز فيهمَا جَمِيعًا.

وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ أظهرهمَا الْجَوَاز فيهمَا كَقَوْل مَالك، وَالْأُخْرَى: الْمَنْع فيهمَا كَقَوْل الشَّافِعِي.

وَاخْتلفُوا فِي جَوَاز اسْتِئْجَار الْكتب للنَّظَر فِيهَا.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يجوز.

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: يجوز.

وَاخْتلفُوا فِي الْأَجِير الْمُشْتَرك هَل يجب عَلَيْهِ الضَّمَان فِيمَا جنت يَده؟

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد: يضمن مَا جنت يَده.

وَعَن الشَّافِعِي قَولَانِ إِحْدَاهمَا لَا يضمن، وَالْآخر: يضمن.

وَاخْتلفُوا فِي الْأَجِير الْمُشْتَرك: هَل يضمن مَا لم تجن يَده؟

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لاضمان عَلَيْهِ.

وَقَالَ مَالك: عَلَيْهِ الضَّمَان.

Rujukan halaman ini: اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة، ج 2، ص 34 (SanadKitab #6228, hlm. urut 480)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.