Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful A'immah al-'Ulama · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 2, halaman 72

  1. الجزء ٢
  2. باب الوصية

وَاخْتلفُوا هَل يَصح التَّزْوِيج فِي مرض الْمَوْت؟

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: يَصح ذَلِك.

وَقَالَ مَالك: لَا يَصح للْمَرِيض الْمخوف عَلَيْهِ تَزْوِيج فَإِن تزوج وَقع فَاسِدا وَفسخ سَوَاء دخل بهَا أَو لم يدْخل وَيكون الْفَسْخ بِالطَّلَاق فَإِن بَرِيء من الْمَرَض فَهَل يَصح النِّكَاح أَو يفْسخ؟

فِيهِ عَنهُ رِوَايَتَانِ.

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا كَانَ لَهُ ثَلَاثَة أَوْلَاد فأوصى لآخر بِمثل نصيب أحدهم.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: لَهُ الرّبع.

وَقَالَ مَالك: لَهُ الثُّلُث.

وَاتَّفَقُوا على أَن عطايا الْمَرِيض وهباته من الثُّلُث.

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا أوصى بِجَمِيعِ مَاله وَلَا وَارِث لَهُ؟

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ: الْوَصِيَّة صَحِيحَة.

وَقَالَ مَالك فِي إِحْدَى روايتيه، وَالشَّافِعِيّ وَأحمد فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى: لَا يَصح مِنْهَا إِلَّا الثُّلُث.

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا أوصى بِثُلثِهِ لجيرانه؟

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: الْجِيرَان المتلاصقون.

Rujukan halaman ini: اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة، ج 2، ص 72 (SanadKitab #6228, hlm. urut 518)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.