Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful A'immah al-'Ulama · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 2, halaman 114

  1. الجزء ٢
  2. كتاب الفرائض

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: تسْقط الْقُرْبَى من جِهَة الْأَب البعدي من جِهَة الْأُم.

وَقَالَ مَالك: لَا تحجبها بل يَشْتَرِكَانِ فِي السُّدس.

وَعَن الشَّافِعِي قَولَانِ كالمذهبين أظهرهمَا: أَنَّهَا لَا تسْقط البعدى، ويشتركان كمذهب مَالك.

وَالْأُخْرَى: تسقطها كمذهب أبي حنيفَة وأختارها الْخرقِيّ.

مسَائِل فِي الْعتْق وَالْمِيرَاث

اتَّفقُوا على أَن الرجل وَالْمَرْأَة إِذا أعتق كل وَاحِد مِنْهُمَا مَمْلُوكَة عتقا مُطلقًا بَاشرهُ بِهِ مُتَبَرعا وَهُوَ أَن يَقُول لَهُ: أَنْت حر، فَإِن مِيرَاث هَذَا الْمُعْتق إِذا مَاتَ وَلم يخلف وَارِثا من عصبَة وَلَا ذِي فرض لمعتقه ولورثته الذُّكُور من بعده مَا تَنَاسَلُوا ثمَّ لوَرثَته على سَبِيل التَّعْصِيب.

وَاتَّفَقُوا على أَن الْمولى إِذا أعتق عَبده أَيْضا عتقا مُقَيّدا للشّرط على الْكِتَابَة أَو على التَّدْبِير أَو على غير ذَلِك من الشُّرُوط أَن هَذَا كَالْأولِ.

Rujukan halaman ini: اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة، ج 2، ص 114 (SanadKitab #6228, hlm. urut 560)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.