Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful A'immah al-'Ulama · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 2, halaman 119

  1. الجزء ٢
  2. ورث ابنة حمزة وكيفية توريثها على هذه الرواية عن أحمد على ثلاثة أقسام لا ينفك عنها أن تكون منفردة ووارث معها فترث المال كله بالتعصيب أو يكون معها ذوا فرض من أقارب الميت فإنها تأخذ الباقي بالتعصيب أو يكون معها أخوها فإنه يقاسمها

فَقَالَ مَالك: يجر الْوَلَاء كَالْأَبِ مَا دَامَ الْأَب عبدا.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يجر الْجد الْوَلَاء سَوَاء كَانَ حَيا أم مَيتا.

وَعَن الشَّافِعِي قَولَانِ.

وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ كالمذهبين.

وَمن فقه قَاسم التَّرِكَة أَن يعرف تَصْحِيح الْمَسْأَلَة ثمَّ يضْرب سهم كل وَارِث فِي جملَة التَّرِكَة، ثمَّ يقسم الْمبلغ على مَا صحت منَّة الْمَسْأَلَة فَمَا خرج فِي سِهَام كل وَارِث فَهُوَ نصِيبه، وَإِن شِئْت نسبت سِهَام كل وَارِث من الْمَسْأَلَة وَأخذت منَّة بِتِلْكَ النِّسْبَة عَن التَّرِكَة، فَإِن كَانَ فِي التَّرِكَة دَرَاهِم فِيهَا كسر قسطت الدَّرَاهِم على مُقْتَضى الْكسر ثمَّ فعلت فِيهَا مثل ذَلِك.

Rujukan halaman ini: اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة، ج 2، ص 119 (SanadKitab #6228, hlm. urut 565)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.