Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful A'immah al-'Ulama · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 2, halaman 128

  1. الجزء ٢
  2. كتاب النكاح

فَقَالَ مَالك: يُبطلهُ.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: لَا يُبطلهُ.

وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ أظهرهمَا: أَنه إِن حَضَره شَاهِدَانِ عَدْلَانِ فَإِن التواصي بِهِ لَا يُبطلهُ.

وَالْأُخْرَى: يبطل بالتواصي بكتمانه.

وَاتَّفَقُوا على أَن حُضُور الشَّاهِدين العدلين ينْعَقد بهما النِّكَاح مَعَ الْوَلِيّ.

ثمَّ اخْتلفُوا فِي الشَّاهِدين الْفَاسِقين.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: ينْعَقد بهما.

وَعند مَالك الشَّهَادَة لَيست بِشَرْط فِي الصِّحَّة فَينْعَقد عِنْده.

وَاخْتلفُوا هَل يثبت النِّكَاح بِشَهَادَة عَبْدَيْنِ؟

فَقَالَ أَحْمد وَالشَّافِعِيّ: لَا يَصح.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يَصح.

وَمَالك على أَصله أَن النِّكَاح لَا يفْتَقر إِلَى الْإِشْهَاد فَيصح عِنْده.

وَاخْتلفُوا هَل يَصح النِّكَاح بِشَهَادَة أعميين؟

فَقَالَ أَحْمد وَأَبُو حنيفَة: ينْعَقد.

Rujukan halaman ini: اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة، ج 2، ص 128 (SanadKitab #6228, hlm. urut 574)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.