Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful A'immah al-'Ulama · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 2, halaman 169

  1. الجزء ٢
  2. كتاب الطلاق

فَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد وَمَالك: هُوَ صَرِيح فِي الطَّلَاق وَإِن لم يُنَوّه.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: هُوَ كِنَايَة مَتى لم ينويه الطَّلَاق لم يَقع.

وَاخْتلفُوا فِي الْكِنَايَات الظَّاهِرَة وَهِي خلية، وبرية، وبائن، وبتة، وبتلة، وحبلك على غاربك، وَأَنت حرَّة وَأَنت الخرج، وأمرك بِيَدِك، واعتدي، والحقي بأهلك. هَل تفْتَقر إِلَى نِيَّة أَو دلَالَة حَال؟

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد وَالشَّافِعِيّ: يفْتَقر إِلَى نِيَّة أَو دلَالَة حَال.

وَقَالَ مَالك: يَقع الطَّلَاق بمجردها.

وَاخْتلفُوا فِي الْكِنَايَات الظَّاهِرَة إِذا انْضَمَّ إِلَيْهَا دلَالَة حَال من ذكر الطَّلَاق أَو الْغَضَب، هَل تفْتَقر إِلَيْهِ أم لَا؟ وَهل إِذا أَتَى بهَا، وَقَالَ: لم أرد الطَّلَاق يصدق أم لَا؟

Rujukan halaman ini: اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة، ج 2، ص 169 (SanadKitab #6228, hlm. urut 615)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.